الجواد الكاظمي

252

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

تعيين الحلق كرواية أبي بصير ( 1 ) عن الصّادق عليه السّلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، وإنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام ، ونحوها رواية ( 2 ) بكير بن خالد عنه عليه السّلام وهما ضعيفتان ( 3 ) لا يصلحان لتخصيص الآية ، وحملهما على الاستحباب طريق

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 243 الرقم 819 والكافي ج 1 ص 303 باب الحلق والتقصير الحديث 7 وهو في المرآة ج 3 ص 344 والوافي الجزء الثامن ص 178 والوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 5 ج 2 ص 366 . وفي حديث آخر لأبي بصير أيضا رواه في التهذيب ج 5 ص 241 بالرقم 814 وفي الفقيه ج 2 ص 301 الرقم 1493 وفي الكافي الباب المذكور آنفا الحديث 5 أن على الصرورة أن يحلق ، ورواه في الاستبصار أيضا ج 2 ص 285 بالرقم 1012 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 243 الرقم 820 وهو في الوافي الجزء الثامن ص 178 والوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 10 ص 366 ج 2 ط الأميري . ( 3 ) اما الحديث الأول ففي طريقه أبو بصير وقد تقدم الكلام منافي حقه في ج 1 ص 328 من هذا الكتاب والراوي عنه هذا الحديث علي بن حمزة الواقفي المشهور ، واما الحديث الثاني ففي سنده بكر بن خالد قال المامقاني في تنقيح المقال ج 1 ص 178 الرقم 1359 لم أقف فيه الأعلى عد الشيخ ره إياه من أصحاب الباقر وظاهره كونه إماميا الا ان حاله مجهول انتهى والراوي عنه هذا الحديث أبان بن عثمان وهو معدود من أصحاب الإجماع ولعله لذلك عبر في الذخيرة عن الحديث بالصحيح مع اعترافه بان بكر بن خالد غير مذكور بمدح ولا قدح .